الشيخ سيد سابق

582

فقه السنة

القيام به من بيت المال . فإن لم يفعل الامام وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص . وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد " ا . ه‍ هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن : وليس للوصي ولا للزوجة ولا للخازن أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال إلا أن يكون شيئا لا يضر المال . عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب . وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا "